Doctrine

Doctrine حافظ جابر

تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت تاريخ 24/4/2003 للمؤلف حافظ جابر

Authors
حافظ جابر
Source
Lebanese University

في تعليقه على قرار محكمة التمييز بشأن تنفيذ القرارات النزاعية والرجائية، يعتبر الكاتب بان القرار المطلوب اصداره في غرفة المذاكرة تبت به المحكمة بخلال المحاكمة وحتى قبل مباشرتها بجلسات علنية، وهذا القرار يبقى رجائيا ولو تم ابلاغه للخصم لابداء الموقف سيما وان القرار الرجائي هو معجل التنفيذ بطبيعته بخلاف القرارات النزاعية وليس له قوة القضية المحكمة ويمكن الرجوع عنه وبالتالي فان قرار محكمة الاستئناف وكما ورد له مبرراته الحاسمة التي يرى الكاتب وجوب توحيد الاجتهاد على اساسها.