Doctrine سمير لمع
تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 161 تاريخ 24/4/2003 للمؤلف سمير لمع
- Authors
- سمير لمع
- Source
- Lebanese University
يشير الكاتب في مقاله الى ان قرار محكمة الاستئناف يتعارض بشكل اكيد وواضح فيما يتعلق بمالك المأجور غير السكن وكيفية استرداد مأجوره، ولكن قول المحكمة بان قانون الايجارات، باعتباره قانونا استثنائيا يجب تطبيقه بصورة حصرية صحيح. ويتابع الكاتب قوله بان غاية المشترع من ايراد نص المادة /15/ من القانون 160/92 كانت ايجاب التعويض الاضافي ليس فقط على المؤسسات التجارية بل ايضا المؤسسات المدنية التي يلحق بها ضرر من جراء اخراجها من المأجور.