Doctrine

Doctrine اميل عون

تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 8 تاريخ 10/1/2002 للمؤلف اميل عون

Authors
اميل عون
Source
Lebanese University

يعتبر الكاتب في تعليقه على القرار الاستئنافي بانه يلقي اضواء جديدة على حق المساهم في مصرف متوقف عن الدفع بطلب المحاسبة والمستندات المتعلقة بالتصفية من لجنة التصفية. وعلى النظام القانوني الواجب تطبيقه والنتائج المترتبة عنه خاصة فيما يتعلق بالمادة 20 من المرسوم الاشتراعي 2/67 المتعلق بتوقف المصارف عن الدفع وينهي مقاله بقوله انه في حال قيام الدائن بكل موجباته القانونية فلا شيء يمنع مبدئيا من التقدم بصفته كفيلا.