Doctrine حبيب معلوف
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف الجزائية في بعلبك رقم 107 تاريخ 8/7/2002 للمؤلف حبيب معلوف
- Authors
- حبيب معلوف
- Source
- Lebanese University
ان القاضي في مخالفته لقرار محكمة الاستئناف الجزائية يعتبر بانه لا يكفي لتحقق شروط وعناصر جرم الاستيلاء على عقار ان يثبت عدم وجود سند رسمي بالملكية او بالتصرف بيد المستولي، وانما يجب ان يتوافق شرط الاستيلاء المترافق مع النية الجرمية باعتبار من يستولي على عقار وهو يعتقد ان من حقه وضع يده عليه لا يرتكب جرما جزائيا لذلك يتابع القاضي، فالنزاع هو مدني وقد كان يقتضي كف التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية.