Doctrine شاهين حاتم
الفرق بين التاجر والمحترف للمؤلف شاهين حاتم
- Authors
- شاهين حاتم
- Source
- Lebanese University
ان الفرق بين صاحب الحرفة والتاجر دقيق وعلى قاضي الاساس ان يقوم بهذا التفريق. وعلى المحترف ان يسجل اسمه في السجل التجاري بمعزل عن قيده في سجل امهن. واجارة محل، من قبل محترف حتى لو كان مخزنا، ليس لها صفة تجارة ولا يمكن القضاة اعطاءها هذا الوصف الا اذا كانت مهنة المستأجر هي في الواقع تجارية. ويعود للمحاكم حق التفريق بين المحترفين غير التجار الذين لا يخضعون لقانون التجارة والمحترفين التجار الذين يطبق هذا القانون عليهم. وليس المحترف تاجرا عندما تتكون ارباحه الاساسية من عمله الخاص اليدوي ومن عمل افراد عائلته، وفي وسعه ان يشتري المواد الاولية وان يكون له دكان وبضاعة مخزنة ولكنه لا يمكن ان تنجم ارباحه عن الاتجار بهذه المواد الاولية.