Doctrine

Doctrine الياس كسبار

تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية - الهيئة العامة رقم 16 تاريخ 29/6/2001 للمؤلف الياس كسبار

Authors
الياس كسبار
Pages
30
Source
Lebanese University

يتناول التعليق، على القرار الصادر من الهيئة العليا لمحكمة التمييز، الشروط الواجبة لدعوى مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين بسبب الخطأ الجسيم متسائلا هل ان دعوى المداعاة ستصبح طريقا من طرق المراجعة، مشيرا الى نتائج هذه الدعوى الخطيرة على القاضي الذي يحال بموجبها الى المجلس التأديبي. و يقترح اخيرا، لدرء هذا الخطر، استبدال عبارة الخطأ الجسيم بعبارة الخطأ الواضح.