Doctrine زياد نجم
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 32 تاريخ 12/12/2000 للمؤلف زياد نجم
- Authors
- زياد نجم
- Pages
- 54
- Source
- Lebanese University
يعلق الكاتب على قرار محكمة التمييز حول عقد الضمان ومسؤولية الناقل البحري. فاعطى تعريفا لعقد الضمان ووثيقة التصنيف. وعرض الحلول التي قدمتها المحاكم في جميع درجاتها، وبين اهميته ووضوح قرار محكمة التمييز وتعريف مفهوم بقاء عقد التأمين حتى في حال عدم توفر شروط عقد الضمان على ان يدفع قسط اضافي.