Doctrine ماري كلود نجم
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 37 تاريخ 29/3/2001 للمؤلف ماري كلود نجم
- Authors
- ماري كلود نجم
- Pages
- 78
- Source
- Lebanese University
ان موضوع هذا التعليق يتناول تحديد المحكمة المختصة وظيفيا للفصل في النزاعات الناشئة عن الزواج الذي تم بموجب عقدين احداهما مدني واحتفل به في الخارج والآخر ديني احتفل به في لبنان او في الخارج. اعتبرت محكمة التمييز ان الزواج المدني اتبع بزواج ديني تعترف به طائفة الزوج مما يؤدي الى اعطاء الاولوية للنظام الطائفي وتستعيد المحاكم المذهبية بالتالي اختصاصها.