Doctrine

Doctrine حارس الياس

مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 79 تاريخ 30/1/2001 للمؤلف حارس الياس

Authors
حارس الياس
Pages
153
Source
Lebanese University

ان مخالفة المستشار للقرار الاستئنافي تجد اساسها في اعتباره انه على المحكمة المحكم مجددا باعتبار المستأنف عليه قد تنازل عن المأجور بموجب الاقرار المنظم من قبله، ولا يستفيد بالتالي من التمديد القانوني.