Doctrine عبده غصوب
ملاحظات على قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 598 تاريخ 13/12/2000 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Pages
- 157
- Source
- Lebanese University
يتناول المقال اصول الطعن بقرار القاضي المنفرد القاضي برد طلب تدوين اشارة الدعوى العقارية او قبولها وخلص للقول الى ان استئناف القرار يجب ان يقدم مباشرة امام محكمة الاستئناف ولا يجوز تقديمها عبر القاضي المنفرد.