Doctrine

Doctrine عبده غصوب

ملاحظات على قرار محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان رقم 598 تاريخ 13/12/2000 للمؤلف عبده غصوب

Authors
عبده غصوب
Pages
157
Source
Lebanese University

يتناول المقال اصول الطعن بقرار القاضي المنفرد القاضي برد طلب تدوين اشارة الدعوى العقارية او قبولها وخلص للقول الى ان استئناف القرار يجب ان يقدم مباشرة امام محكمة الاستئناف ولا يجوز تقديمها عبر القاضي المنفرد.