Doctrine خالد ذوده
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي رقم 190 تاريخ 5/2/2001 للمؤلف خالد ذوده
- Authors
- خالد ذوده
- Pages
- 166
- Source
- Lebanese University
تتعلق مخالفة رئيس محكمة الاستئناف بعدم امكانية متابعة التنفيذ من احد الدائنين بعد وفاة الدائن الآخر بدون تفويض من ورثة الدائن المتوفي اذ لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ استنتاج التجزئة الامر الذي يعود الى قاضي الاساس.