Doctrine

Doctrine خالد ذوده

مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي رقم 190 تاريخ 5/2/2001 للمؤلف خالد ذوده

Authors
خالد ذوده
Pages
166
Source
Lebanese University

تتعلق مخالفة رئيس محكمة الاستئناف بعدم امكانية متابعة التنفيذ من احد الدائنين بعد وفاة الدائن الآخر بدون تفويض من ورثة الدائن المتوفي اذ لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ استنتاج التجزئة الامر الذي يعود الى قاضي الاساس.