Doctrine

Doctrine مخايل لحود

تعقيب على قرار القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس تاريخ 30/10/2000 ، وقرار محكمة استئناف لبنان الشمالي تاريخ 4/12/2000 للمؤلف مخايل لحود

Authors
مخايل لحود
Pages
358
Source
Lebanese University

يعقب المحامي لحود على قرار القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس القاضي باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية معتبرا ان هذا القرار هو قرار اخلاء سبيل لعدم توافر الشروط القانونية، ويحق بالتالي للنائب العام ان يستأنفه.