Doctrine

Doctrine فادي محفوظ

سلطة قاضي الامور المستعجلة بتجميد دفع الضمانة المستقلة للمؤلف فادي محفوظ

Authors
فادي محفوظ
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب في دراسته، مفهوم الضمانة المستقلة فيحددها ويبين الفرق بينها وبين الكفالة المستقلة او كفالة غب الطلب. ثم يبين مدى امكانية قاضي الامور المستعجلة بتجميد قيمتها تحت يد المصرف الضامن. وينتهي بالقول بان هذه الضمانة المتميزة عن الكفالة العادية هي اخطر انواع الضمانات واكثرها فائدة بالنسبة للغير المستفيد لا يحدها سوى ثبوت غش الضامن بتواطئه مع المستفيد او اساءة استعمال حق المطالبة. ويتابع انها خدمة مصرفية بامتياز.