Doctrine هارلي البستاني
التمييز الحاصل في النصوص القانونية اللبنانية في مواد: قوانين التجارة، الموظفين، الاجراء، العمل، العقوبات، الضمان الاجتماعي، الاحوال الشخصية والجنسية للمؤلف هارلي البستاني
- Authors
- هارلي البستاني
- Source
- Lebanese University
يعرض الكاتب النصوص القانونية اللبنانية المجحفة بحق المرأة والتي تؤدي الى ممارسة العنف ضدها في مختلف وجوهه. ومن وجوه هذا التمييز مسألة السن المبكر للزواج، والطلاق، والوصاية والولاية والنفقة، ثم يتطرق الى التمييز الظاهر في نصوص قانون العقوبات، وقانون العمل، والاحوال الشخصية وغيرها، ويرى بانه رغم الانجازات التي قامت بها الدولة اللبنانية واهمها التصديق على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، لا تزال بعض القوانين تكرس المركز الدولي للمرأة، ولا مجال لارساء المساواة الا بتنشئة وطنية تقوم على استئصال المفاهيم الخاطئة والمتوارثة من اذهان الاجيال الصاعدة.