Doctrine دريد بشراوي
نظام السجون واماكن التوقيف في لبنان وفرنسا للمؤلف دريد بشراوي
- Authors
- دريد بشراوي
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب بان الغاية الاساسية للعقوبة الجزائية ليس فقط ردع المجرم وانما اعادة تأهيله واعداده لمواجهة المجتمع وللعيش فيه كعنصر مفيد. وليس كفرد يشكل خطرا على مجتمعه. هذا ما يستدعي وضع نظام جديد للسجون تراعى فيه كل المبادىء الاساسية التي نصت عليها الشرعات الدولية وتحدد فيها اسس وسبل تنفيذ العقوبات بشكل يؤدي الى اصلاح المحكوم عليه. ثم يأتي على نظام السجون في لبنان بالمقارنة مع نظام السجون في فرنسا ويتطرق الى اماكن التوقيف وضرورة اصلاحها وبضرورة مراقبة السجون من قبل السلطات القضائية. ويخلص الى القول بأنه لا بد من نظام جنائي حديث يسد كل الثغرات في القانون الجزائي اللبناني.