Doctrine

Doctrine خالد قباني

تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 71 تاريخ 25/10/2001 دور مجلس شورى الدولة في الرقابة على دستورية القوانين للمؤلف خالد قباني

Authors
خالد قباني
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب في تعليقه موضوع الرقابة على دستورية القوانين، ومدى صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للتأديب خاصة وقد حرص هذا الاخير الا ينسب لنفسه حق الرقابة على دستورية القوانين، لا سيما في ظل وجود المجلس الدستوري، وفي ظل النصوص الدستورية والقانونية التي تمنع على المحاكم الرقابة على دستورية القوانين، سواء عن طريق الدعوى المباشرة او عن طريق الدفع بمخالفة الدستور او مخالفة مبدأ تسلسل القواعد والنصوص، معترفا بذلك بقوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري. ويتابع الكاتب قوله بانه يجب حماية المجلس الدستوري وقطع الطريق على المشترع وعلى حقوقه من الشهرة من تطبيق احكامه مداورة عن طريق اقرار المشترع نصوص مماثلة لتلك التي ابطلها. او لجوء السلطة التنفيذية الى تطبيق احكام قانونية مماثلة لتلك التي ابطلها.