Doctrine

Doctrine جورج سعد

تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 71 تاريخ 25/10/2001 للمؤلف جورج سعد

Authors
جورج سعد
Source
Lebanese University

يتناول الكاتب مسألة صلاحية مجلس شورى الدولة في الطعن، لتجاوز حد السلطة، بقرار الهيئة العليا للتأديب. هذا الموقف لم يكن مسموحا قبل تعديل المادة 64 من نظام مجلس شورى الدولة التي غدت تمنح مجلس الشورى بمراقبة جميع النزاعات التأديبية خلافا لاي نص آخر، تدعيما لضمانات الموظفين وحقوقهم. وباعتبار ان مراجعة القضاء هو حق من الحقوق الدستورية الاساسية وهو مبدأ عام يتمتع بالقيمة الدستورية وبالانتظام العام وهذا يفي ان مراجعة النقض لا تحتاج لنص تشريعي يكرسها. ويتابع قوله في تعليقه بان قرارات المجلس الدستوري هي ملزمة للقضاء كما للسلطات العامة. ثم يشيد بموقف مجلس الشورى الجريء ويتكلم عن دور الاتفاقيات الدولية، ودور المجلس الدستوري في ارساء دولة القانون.