Doctrine

Doctrine فوزت فرحات

تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 67 تاريخ 23/10/2001 للمؤلف فوزت فرحات

Authors
فوزت فرحات
Source
Lebanese University

يبين الكاتب في تعليقه بأن مجلس شورى الدولة لم يأخذ بادعاءات الحكومة وتقاريرها الرسمية لتأييد دفاعها عن الطابع التأديبي لقرارها بشأن وضع الموظف في التصرف، بل تركها جانبا معتمدا في موقفه عن تصريحات صحفية واعلامية، قدمها المستدعي ليثبت ان الاجراء الذي طاوله اضر بسمعته اتخذ بحسب تصريحات المسؤولين الى وسائل الاعلام بنية زجرية وتحت ستار تطهير الادارة من العناصر الفاسدة. وبذلك تبقى حرية القاضي الاداري مطلقة من اجل الوصول الى الدليل المثبت للوقائع ولتقدير صحتها، فكل القرائن تصبح متاحة شر ان تكون جدية. وهذا الموقف يعكس واقعا جحديدا يتجلى بخروج القاضي الاداري عن حدود الملف ومستنداته ليطاول مسألة الاعتداد بعناصر اثبات غير مألوفة لتدعيم حقوق وحريات الافراد وسمعتهم ضد تعسف الادارة.