Doctrine منح متري
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 40 تاريخ 19/3/2002 للمؤلف منح متري
- Authors
- منح متري
- Source
- Lebanese University
يرى الكاتب في تعليقه بأنه كان يتعين على المحكمة العليا ان تبحث في طلب المستدعى ضدهم رد الاستدعاء التمييزي لعدم صفة مقدمته، الدولة اللبنانية، وان كان هذا الطلب ورد في لائحة جوابية ولم يكن المميز عليهم قد تقدموا بأي استدعاء اصلي او طارىء طعنا بالقرار الاستئنافي الذي اعتبر ان للدولة صفة للمخاصمة.