Doctrine سهيل حلاوي
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية رقم 1872 تاريخ 20/12/2001 للمؤلف سهيل حلاوي
- Authors
- سهيل حلاوي
- Source
- Lebanese University
على ضوء الوقائع المذكورة في الدعوى، يرى الكاتب بأنه يقتضي ابداء الرأي. خلافا لما قررته الاكثرية، بمسألة الصفة لمعرفة من هو الشخص الذي له اهلية التقاضي في هذا النزاع، ثم مسألة الادخال في المحاكمة، والمسألة الاخرى التي كان يقتضي بحثها هي مسألة وجود حساب جار ام لا، او وجود شيك، والسؤال الذي كان يجب طرحه هو هل هناك شك مزور فعلا، ام انه شيك مفقود من البنك او من عميل البنك، والسؤال ايضا الذي يطرح نفسه لماذا تتحمل شركة جواد طاهر واولاده للصيرفة مسؤولية عمل لم تكن قد ارتكبته، ولماذا لم يتم التحقق من القيود ومدى مطابقة كشوفات الحساب لقيودها في البنك يتبين مدى جدية الطلبات.