Doctrine الياس كسبار
اتعاب المحاماة: تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت رقم 1527 تاريخ 9/10/2002 للمؤلف الياس كسبار
- Authors
- الياس كسبار
- Source
- Lebanese University
يعتبر كاتب المقال في تعليقه، بأنه ما قالته محكمة الاستئناف في قرارها بشأن اتعاب المحاماة، جاء مخالفا للقانون باعتبار ان اتعاب المحامي لا تستحق ولا تتوجب اذا كان قد علق استحقاقها وتوجبها على نتيجة معينة، كما وان المحكمة تخالف القانون عندما يعتبر القرار بأنه يعود للقاضي تعديل قيمة الاتعاب المتفق عليها باعتبارها تزعزع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ويخالف ايضا مبدأ ان القاضي يطبق القانون ولا يضع نصوصه. واعتبر الكاتب بان هذا القرار خطير باعتباره يخالف كل النصوص والمبادىء القانونية المعتمدة.