Doctrine هيئة تحرير مجلة العدل
تعليق على قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان رقم 598 تاريخ 19/7/2001 للمؤلف هيئة تحرير مجلة العدل
- Authors
- هيئة تحرير مجلة العدل
- Source
- Lebanese University
يعتبر الكاتب في تعليقه، بأن القرار وقع في خطأ فادح جسيم باعتباره اثبت ارتكاب المدعى عليه للجرم المنسوب اليه ووصفه بانه ينطبق على المادة 429 من قانون العقوبات، ثم يقرر وقف الملاحقة الجزائية في حقه واعلان سقوط دعوى الحق العام عنه باعتبار ان المدعية لم تتخذ صفة الادعاء الشخصي في حق المدعى عليه، كما ان الهيئة الاتهامية لم تتطرق الى السبب الاستئنافي المبهم الذي ادلت به المدعية اي وقف الملاحقة بحق المدعى عليه اسقاط المحاكمة عنه، كل هذا يعتبر مخالفة لقانون العقوبات.