Doctrine فوزت فرحات
تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 426 تاريخ 10/4/2003 للمؤلف فوزت فرحات
- Authors
- فوزت فرحات
- Source
- Lebanese University
يتناول التعليق على قرار مجلس شورى الدولة مسألة السلطة الاستنسابية او التقديرية التي تتمتع بها الادارة العامة في ممارستها للكثير من اختصاصاتها، وبالتحديد مسألة ترقية ضباط من نفس الدفعة لمقدم ركن حرم من الترقية مما دفع هذا الاخير الى الطعن جزئيا في مرسوم الترقية الذي حرمه منها اسوة بزملائه. وقد حدد التعليق مفهوم السلطة الاستنسابية وشدد على فعالية اصول المحاكمات الادارية. ويخلص المعلق الى ان دور مجلس شورى الدولة كقضاء اداري في ضمان حقوق وحريات الافراد الدستورية وحدود دولة المشروعية.