Doctrine

Doctrine فؤاد نون

مخالفة لقرار مجلس شورى الدولة رقم 317 تاريخ 4/5/2000 للمؤلف فؤاد نون

Authors
فؤاد نون
Source
Lebanese University

يتضمن هذا المقال مخالفة للقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 317 تاريخ 4/5/2000 ، وينص على ان تصحيح السن لكي يعطي اثرا على سن دخول الموظف الى الوظيفة يجب ان يكرس قيد الاحصاء كما نصت على ذلك المادة الاولى من القانون رقم 20/88 . وقد اشارت المخالفة الى انه يتوجب على الادارة ان تحيل حكما الموظف على التقاعد عند بلوغه السن القانونية، وهي من المواضيع التي تدخل عملا بالمادة 68 من نظام الموظفين ضمن صلاحية مجلس الخدمة المدنية وانه يعود الى الهيئة المذكورة اتخاذ القرار بشأن هذه الاحالة وبمفعول رجعي عند الاقتضاء مهما تكن وضعية الموظف، بعد استطلاع رأي كل من الادارة التي ينتمي اليها الموظف ووزارة المالية. ويكون القرار المطعون منه الصادر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية والذي انهى خدمة الموظف اعتبارا من بلوغه السن القانونية - بسبب مخالفته مبدأ الحقوق المكتسبة للموظف واقعا في موقعه الصحيح لانه صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية وفقا للاصول.