Doctrine غالب غانم
اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني (مجلس الدولة) في حقلي التحكيم والاستثمار للمؤلف غالب غانم
- Authors
- غالب غانم
- Source
- Lebanese University
يتناول المقال مسألة التحكيم والاستثمار مظهرا ان ثمة نوعا من انواع التلازم بين مؤسسة التحكيم وآلية الاستثمار اذ ان اصحاب رؤوس الاموال الباحثين عن الاستثمار، وطنيين او اجانب باتوا يميليون الى اخضاع عقودهم للتحكيم في حال نشوب المنازعات علما ان حالات نادرة نص عليها القانون بصورة استثنائية تجيز التحكيم في القضايا الادارية، ولا يسمح بالتحكيم للاشخاص المعنويين من الحق العام الا في حالتين: عند وجود نص تشريعي يسمح باجراء التحكيم والحالة الثانية ان اللجوء الى التحكيم لا يمكن ان يصدر عن بند تحكيمي بل عقد تحكيمي.