Doctrine

Doctrine خليل ابو رجيلي

دور القضاء العادي في تفسير القوانين المخالفة للدستور للمؤلف خليل ابو رجيلي

Authors
خليل ابو رجيلي
Source
Lebanese University

يتناول المقال دور القضاء العادي، سواء اكان القاضي مختصا او عاديا، في تفسير القوانين المخالفة للدستور. ووظيفة القاضي هي فصل النزاعات عبر تطبيق القانون بعد تفسيره. وقد تناول القاضي مسألة اساليب وتقنيات التفسير عند بحثه تفوق دور القاضي الاداري على دور القاضي العدلي.وقد بحث المؤلف ضمن دور مجلس شورى الدولة التفسيري عناوين هي: تفسير التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، تفسير حرية الرأي، تفسير النصوص القانونية التي تمنع اللجوء الى القضاء طعنا في بعض المراسيم او القرارات، تفسير القواينن التي تحد من حق الملكية. وقد بحث ضمن حرية الرأي مسألة انتماء الموظف الى حزب سياسي.