Doctrine

Doctrine رزق الله فريفر

التحكيم في الدول العربية للمؤلف رزق الله فريفر

Authors
رزق الله فريفر
Source
Lebanese University

تتناول الدراسة موضوع التحكيم في الدول العربية. فمع تقدم التكنولوجيا في ميدان الاتصالات والمواصلات واتساع الاعمال في قطاع التجارة. وقد جاءت اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري (1987) واتفاقية الرياض العربية لتعطي الفرقاء ضمانات اضافية اذ اجازت لاي منهم طلب ابطال القرار التحكيمي امام لجنة استئنافية، ووقف تنفيذه مؤقتا واعتراف الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية او الحقوق المدنية الصادرة عن المحاكم الجزائية. وجاءت اتفاقية الرياض متكاملة لجهة ربطها بالاحكام الشرعية الاسلامية وخاصة لجهة رفض الاعتراف بالحكم التحكيمي اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام والآداب العامين.