Doctrine خليل ابو رجيلي
مخالفة لقرار مجلس شورى الدولة رقم 368 تاريخ 21/2/2002 للمؤلف خليل ابو رجيلي
- Authors
- خليل ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
تقع هذه المخالفة على قرار مجلس شورى الدولة الذي اعتبر ان المراسيم المتعلقة بتصديق تخطيط الطرق وانشاء الساحت العامة كما هو الحل بالنسبة لمراسيم الاستملاك العادي لا تستوجب التبليغ الشخصي وانما فقط النشر الذي يجب ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي حددها القانون لاعتباره تاريخا لبدء سريان مهلة الطعن. معتبرا ان هذه القرارات التي تعلن المنفعة العامة ليست تنظيمية ويجب اعتبار مهلة الطعن بمراسيم التخطيط تبدأ من تاريخ التبليغ.