Doctrine انطوان معربس
تعليق على قرار مجلس شورى الدولة رقم 368 تاريخ 20/2/2002 للمؤلف انطوان معربس
- Authors
- انطوان معربس
- Source
- Lebanese University
يتضمن هذا التعليق بحث تحديد بدء سريان مهلة الطعن بمرسوم التخطيط، ومدى رقابة مجلس شورى الدولة على المنفعة العامة، فيعتبر ان مواقف مجلس شورى الدولة من ناحية عمليات النشر لبدء سريان مهلة الطعن متفاوتة ويجب اتخاذ موقف مبدئي وصريح ودقيق في هذا المجال كما انه يعتبر بانه اذا كان مجلس الشورى يراقب وجود المنفعة العامة او انتفاءها فلا يتعين عليه ان يراقب ملاءمتها.