Doctrine منح متري
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 128 تاريخ 26/9/2000 للمؤلف منح متري
- Authors
- منح متري
- Source
- Lebanese University
ان تعليق الكاتب على قرار محكمة التمييز لا يتناول مسألة التنفيذ لجهة اصل السند، ولا مسألة التنفيذ لجهة الفوائد المذكورة في السند، انما يقتصر على مسألة قانونية او عدم قانونية التنفيذ لجهة الفوائد غير المذكورة في السند. ويعتبر ان تبرير المحكمة لاجازة تنفيذ الفوائد غير الملحوظة لا يستقيم طالما ان المدين لم يتعهد بدفع هذه الفوائد ويتناقض بالتالي مع احكام القانون التي لا تجيز تنفيذ الموجبات القانونية فرعية كانت ام اصلية الا اذا كانت مثبتة بسند تنفيذي.