Doctrine عبده لحود
تعليق على قرار محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان رقم 99 تاريخ 23/5/2001 للمؤلف عبده لحود
- Authors
- عبده لحود
- Source
- Lebanese University
تعليقا على حكم صادر عن محكمة الدرجة الاولى حيث اعتبرت ان الرابط التعاقدي القائم بين مالك عقار ومتعهد الانشاء والبناء عليه هو قيام شركة حتى ولو لم تكن مسجلة اصولا ولها الشخصية المعنوية. باعتبار ان المالك الذي يقدم عقاره ويسمح للمتعهد القيام باعمال البناء عليه يتحمل مسؤولية هذا الاخير في حال الاخلال في التزاماته المرتبطة بعقاره وذلك حفاظا على حقوق المشترين في البناء. ويرى الكاتب ضرورة تنفيذ تجارة البناء بالمشاركة من اجل تقديم الضمانات الكافية للمشترين المحتملين في انجاز البناء حسب المواصفات المتفق عليها والتسجيل خلال المهل المحددة.