Doctrine

Doctrine الياس بو عيد

تعليق على قرار القاضي المنفرد المدني في المتن رقم 549 تاريخ 4/12/2001 للمؤلف الياس بو عيد

Authors
الياس بو عيد
Source
Lebanese University

يتناول هذ التعليق على قرار قاضي الامور المستعجلة، مسألة ما اذا كان يجوز ادخال الشخص المعنوي في المحاكمة، اثناء سير هذه الاخيرة. بعد ان تكون الجهة المدعية قد ادعت على اشخاص طبيعيين منهم احد الشركاء في الشركة. وبعد تحليل ومقارنة مع القواعد المتبعة في القوانين والاجتهادات والفقه خارج لبنان خلص الى القول بان طلب الادخال المقدم من احد المتخاصمين يعتبر طلبا طارئا وهو جائز في جميع اوقات المحاكمة وحتى ختامها.