Doctrine عبده غصوب
تعليق على قرار القاضي المنفرد في جزين رقم 34 تاريخ 23/3/2002 للمؤلف عبده غصوب
- Authors
- عبده غصوب
- Source
- Lebanese University
يبدي الكاتب ملاحظاته حول الحكم الصادر عن القاضي المنفرد حول مسألة التمديد القانوني بعد تغيير وجهة استعمال المأجور. ويرى بأن هذا القرار يطرح مسألتين هامتين: تنازع قوانين الايجارات الاستثنائية في الزمن، وسلطة القاضي في تطبيق القاعدة القانونية ويرى بأن اغفال القاضي المنفرد عرض القاعدة المعتمدة منه لحل تنازع قوانين الايجارات في الزمن على الفرقاء (قاعدة الابقاء على القانون القديم الذي نشأ الوضع القانوني في ظله) يشكل خرقا لمبدأ الوجاهية وتاليا لحقوق الدفاع.