Doctrine

Doctrine طربيه رحمه

مخالفة لقرار المحكمة العسكرية تاريخ 29/6/2002 للمؤلف طربيه رحمه

Authors
طربيه رحمه
Source
Lebanese University

ان اسباب مخالفة قرار محكمة التمييز العسكرية تقتصر على معرفة ما اذا كان بامكان المجلس التأديبي للضباط، انزال اكثر من عقوبة تأديبية في القضية الواحدة، ويخلص الكاتب الى القول بانه يجب ادغام العقوبات الفرعية عندما تدغم العقوبات الاصلية. ويطبق على المتهم العقوبة الاشد.