Doctrine

Doctrine Talal Jaber

Le liban contre le blanchiment de capitaux; un pas vers l'avenir للمؤلف Talal Jaber

Authors
Talal Jaber
Source
Lebanese University

يتناول المقال مسألة تبييض الاموال في لبنان. ويشير الى فريق الاعمال المالية حول تبييض الرساميل GAFI والتي تضم تسعة وعشرين دولة ومنظمتين اقليمتين بهدف اعطاء الرأي حول عمليات تبييض الرساميل وتدابير مكافحة النشاطات غير الشرعية. اما في لبنان فهنالك عدة عوامل ضاغطة في مجال تبييض الاموال ومنها دين الدولة ومطالبة البعض برفع السرية المصرفية. وقد صدق لبنان اتفاقية الامم المتحدة حول مكافحة التجارة غير الشرعية والموقعة في فيينا سنة 1988 لكنه وضع تحفظات حول احكام تتعلق بالسرية المصرفية. وفي سنة 1996 وضعت اتفاقية مع جمعية المصارف اللبنانية من اهدافها تمييز الزبائن والمساهمين لمكافحة تبييض الرساميل الناتجة عن التجارة غير المشروعة، وتبنى مصرف لبنان هذه الاتفاقية واعقبت هذه الاتفاقية قانون رقم 673 في 16 آذار 1998 ثم تعميم رقم 26 من اللجنة المصرفية العليا ثم اصلاح 20 نيسان 2001 وقد خلق القانون اللجنة الخاصة للتحقيق وقد حققت منذ وضعها بتسعة وعشرين حالة. وقد ادى كل ذلك الى شطب لبنان من اللائحة السوداء لل (GAFI) خاصة بعد اصدار القانون رقم 318.