Doctrine منح متري
اصول الطعن بالقرارات الصادرة عن قضاء الامور المستعجلة للمؤلف منح متري
- Authors
- منح متري
- Source
- Lebanese University
يتناول المقال اصول الطعن بالقرارات الصادرة عن قضاء الامور المستعجلة وذلك سواء بامر على عريضة او سندا لاحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 579 أ.م.م. او سندا للفقرة الثالثة والاخيرة من المادة نفسها او القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة سندا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 او القرارات الصادرة عنه سندا للفقرتين 3 و4 من المادة العاشرة من القانون 160/92 المعدل بالقانون رقم 336 تاريخ 22/5/1994 ، او اخيرا، القرارات الصادرة عنه سندا للمادة 29 من القانون تاريخ 15/6/1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.