Doctrine الياس كسبار
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 79 تاريخ 11/12/2003 للمؤلف الياس كسبار
- Authors
- الياس كسبار
- Source
- Lebanese University
تناول التعليق قرار محكمة التمييز المدنية رقم 79 تاريخ 11/12/2003 في دعوى اقامها مضمون بوجه شركة الضمان في مكان اقامة الشركة وليس في مكان اقامة المضمون كما اوجبته الزاما المادة 109 م.م. وكان على محكمة التمييز البت بها على ضوء النصوص القانونية وخاصة نص المادة 109 م.م. ونص المادة 53 م.م. التي اجازت الادلاء بعدم الاختصاص المكاني الالزامي في جميع مراحل المحاكمة واجبت على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها. وقد بحث الكاتب نوعي الاختصاص المطلق (الوظيفي والنوعي) والنسبي (الدولي والمكاني) مشيرا الى ان المشترع في المادة 53 اخرج الاختصاص المكاني (النسبي) في دائرة الاختصاص النسبي ووضعه في دائرة الاختصاص المطلق. ويبحث الكاتب مسألة تعلق الاختصاص المكاني بالانتظام العام ليخلص الى ان النص قد وضع لحماية المضمون فيجوز لهذا الاخير التنازل عنه بعد نشوء النزاع وان كان يتعلق بالنظام العام.