Doctrine حبيب حدثي
تقرير تمييزي لقرار محكمة التمييز المدنية رقم 38 تاريخ 8/11/2001 للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
يتناول التقرير التمييزي قابلية قرار تحديد الرسوم القضائية للمراجعة. ويبحث هذا التقرير التمييزي اولا معيار التفريق بين الحكم القضائي والحكم الرجائي كما اعتمدته المادة 552 م.م. حين اعتبرت ان الاول يصدر في منازعة قائمة بين خصوم فيما يصدر الثاني بدون اية منازعة قائمة. وقد درس الكاتب الطبيعة الملتبسة لحكم تحديد الرسوم القضائية والفعالية النهائية لحكم تحديد الرسوم. ثم يبحث التقرير سببي النقض، والاول مخالفة المواد 594 و598 معطوفة على المادة 549 م.م. والثاني مخالفة المواد 18 و5 و92 من قانون الرسوم القضائية ويرى الكاتب اخيرا نقض القرار الاستئنافي لعدم قابلية القرار الابتدائي بتحديد مقدار الرسوم، المراجعة الاستئنافية وبالتالي ابرام القرار المذكور لعلة النقض ذاتها.