Doctrine حبيب معلوف
مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في البقاع رقم 45 تاريخ 21/5/2003 للمؤلف حبيب معلوف
- Authors
- حبيب معلوف
- Source
- Lebanese University
تتناول المخالفة مسألة جدية النزاع عند اقدام الشاري على شراء العقار رغم وجود اشارة الدعوى على صحيفته العينية ويبقى النزاع جديا حتى ولو اقيمت الدعوى وتسجلت من احد المدعى عليهم دون الباقين. ويكون القضاء المستعجل غير مختص بالبت في الدعوى لناحية العقار المذكور.