Doctrine

Doctrine حبيب معلوف

مخالفة لقرار محكمة الاستئناف المدنية في البقاع رقم 45 تاريخ 21/5/2003 للمؤلف حبيب معلوف

Authors
حبيب معلوف
Source
Lebanese University

تتناول المخالفة مسألة جدية النزاع عند اقدام الشاري على شراء العقار رغم وجود اشارة الدعوى على صحيفته العينية ويبقى النزاع جديا حتى ولو اقيمت الدعوى وتسجلت من احد المدعى عليهم دون الباقين. ويكون القضاء المستعجل غير مختص بالبت في الدعوى لناحية العقار المذكور.