Doctrine

Doctrine فوزي صوايا

تعليق على قرار محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي رقم 141 تاريخ 3/3/1997 للمؤلف فوزي صوايا

Authors
فوزي صوايا
Source
Lebanese University

يتناول التعليق مهلة البيع بالمزاد العني واغفال ذكر تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله في السجل العقاري لجهة اعتباره او عدم اعتباره عيبا جوهريا. وقد قسم الكاتب بحثه قسمان الاول يتعلق بالشكل معتبرا انه سندا للمادة 418 م.م "لا يدخل في حساب المهلة المعينة بالايام او بالاشهر او بالسنين يوم التبليغ ... ولا تدخل في حساب المهلة المعينة بالساعات الساعة التي ابتدأت فيها" اما لجهنة الاساس فقد ايد الكاتب ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف لناحية اعتبار التأجيل متروك لتقدير رئيس دائرة التنفيذ هو صحيح اما لجهة اعتبار عدم ذكر الحجز او تاريخ تسجيله في السجل العقاري او مقدار الدين في الاعلان عن جلسة المزايدة من العيوب الجوهرية التي تؤدي الى البطلان، فهذه من العيوب غير الجوهرية التي لا يؤدي عدم مراعاتها الى بطلان اعلان المزايدة لعدم حصول ضرر من جراء مخالفتها.