Doctrine

Doctrine زياد بارود

ملاحظات على قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 283 تاريخ 18/11/2003 للمؤلف زياد بارود

Authors
زياد بارود
Source
Lebanese University

يلاحظ الكاتب، تعليقا على قرار المحكمة ان الحالات الاربع التي يجوز فيها طلب اعادة المحاكمة وتنص عليها المادة 328 م.م. لا تبدو اكثر اهمية من حالات ثبوت البراءة بعد طول توقيف ومحاكمة ولا تبدو اكثر حرصا على مبدأ قرينة البراءة من تلك الحالات الاخيرة. واكتفاء المشترع بحالات اربع فقط تتيح مساءلة المحكوم عليه البرىء للدولة انما يبقى قاصرا على اعطاء قرينة البراءة مداها الاوسع الذي يشكل ضمانة حقيقية للبريء بمواجهة الخطأ القضائي والتحايل والتعسف في استعمال حق التقاضي.