Doctrine منح متري
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية رقم 49 تاريخ 3/7/2003 للمؤلف منح متري
- Authors
- منح متري
- Source
- Lebanese University
تناول كاتب المقال، وهو تعليق على قرار تمييزي خالف فيه الكاتب القاضي رأي المحكمة مدليا بان استئناف الاحكام والقرارات القضائية اي النزاعية الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى حددته المادة 655 م.م. يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف، كما ادلى بانه لا يجوز استعارة نص ورد في اصول تقديم طلب النقض وتطبيقه في اصول تقديم الاستئناف مع وجود نص خاص يتعلق بتقديم الاستئناف. ويخلص الكاتب الى ان اصول الطعن تحكمه القواعد التالية: - لا يكون الطعن بالقرار الابتدائي النزاعي الا بموجب استحضار استئنافي يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف. - لا يكون الطعن بقرار محكمة الدرجة الاولى القاضي برد اصدار قرار رجائي الا بموجب استئناف يقدم بواسطة المرجع الذي اصدر القرار الموجود. - ان حالة الخيار الوحيدة التي نص عليها القانون لتقديم الطعن اما مباشرة واما بواسطة المرجع الذي اصدر القرار المطعون فيه هي الحالة التي يكون فيها الطعن هو تمييز لقرار استئنافي، فيقدم الطعن اما مباشرة الى محكمة التمييز واما بواسطة محكمة الاستئناف.