Doctrine Caroline Jihad Akl
Sur la necessite de prevoir la conciliation et la mediation judiciaire en droit positif libanais للمؤلف Caroline Jihad Akl
- Authors
- Caroline Jihad Akl
- Source
- Lebanese University
يتناول المقال مسألة المصالحة والوساطة القضائيين في القانون الوضعي اللبناني. يدرس الكاتب اولا مفهوم المصالحة والوساطة فيبحث الوساطة القضائية المدنية ونظامها وغرضها ووضعها موضع التنفيذ، حتى انتهاء المهمة وصدور قرار القاضي واتعاب الوسيط. ويتناول الكاتب اخيرا ضرورة التشريع في هذا الموضوع في لبنان وتأهيل الوسطاء، وذلك مجاراة للتطور الثقافي.