Doctrine هيئة تحرير مجلة العدل
ملاحظات على قرار مجلس شورى الدولة رقم 135 تاريخ 18/11/2003 للمؤلف هيئة تحرير مجلة العدل
- Authors
- هيئة تحرير مجلة العدل
- Source
- Lebanese University
يتناول المقال ملاحظات تتعلق بالترخيص المسبق لجمعية الدفاع عن الحقوق والحريات. وقد تضمن ما ذهب اليه مجلس شورى الدولة من محافظة على مبدأ حرية الجمعيات وعدم جواز وضع قيود على تأسيسها واجازة حلها الا بنص قانوني وعدم جواز اخضاعها لجهة صحة تكوينها لاي تدخل مسبق من جانب الادارة ولا حتى من جانب القضاء. ويؤكد المقال على ان سلطة الادارة في سحب العلم والخبر تقتصر على ثبوت انحراف الجمعية عن الغايات التي اجيزت من اجلها وخروجها في اعمالها عن اهدافها المشروعة بغية حظر قيام الجمعيات السرية.