Doctrine ماري كلود نجم
تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية تاريخ 28/5/2002 للمؤلف ماري كلود نجم
- Authors
- ماري كلود نجم
- Source
- Lebanese University
يتناول المقال، تعليقا على القرار التمييزي، احد الشروط الاساسية اللازمة لمنح الاحكام الاجنبية الصيغة التنفيذية في لبنان، وتحديدا تلك المتعلقة باحترام حقوق الخصوم الاجرائية في المحاكمة الاجنبية. والقضية الحاضرة تتعلق بمنح الصيغة التنفيذية لحكم اردني علما ان هنالك اتفاق قضائي مبرم بين لبنان والاردن في هذا الشأن، وهو الواجب التطبيق، برأي كاتب المقال، وله الافضلية على احكام اعطاء الصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المواد 1013 وما يليها م.م. عملا بالمادة 2 من قانون المحاكمات المدنية. وتناول الكاتب تشدد محكمة التمييز في مسألة اجراء الرقابة الاجرائية فيما يتعلق بمسألة تأمين حق الدفاع، وفي رقابة القاضي اللبناني على الاجراءات القضائية المتبعة في المحكمة الاجنبية والمحصورة باحترام النظام العام الاجرائي.