Doctrine سمير لمع
تعليق على قرار محكمة بداية جبل لبنان رقم 99 تاريخ 23/5/2001 للمؤلف سمير لمع
- Authors
- سمير لمع
- Source
- Lebanese University
ان الاتفاق على تقديم الارض مقابل ان يجري الطرف الآخر بناء عليها يتم اقتسامه بعد انجازه على ان تكون كلفة البناء والخبرة على عاتق الطرف الثاني يعني ان لا تقاسم ارباح ولا تحمل خسائر بالاشتراك في حال وقوعها، مما يجعل العقد عقدا من نوع خاص وليس عقد شركة حيث يتحمل الشركاء اعباء المشروع المشترك وفق النسب المتفق عليها.