Doctrine

Doctrine محمد مكي

مخالفة لقرار محكمة التمييز الجزائية رقم 129 تاريخ 21/4/2004 للمؤلف محمد مكي

Authors
محمد مكي
Source
Lebanese University

ان القرار الاتهامي القاضي بمنع المحاكمة لا يكون قد توصل بعد الى وصف الفعل الجرمي، لكون مرحلة منع المحاكمة هي سابقة لمرحلة الوصف، وفي حال اشتراط قيان الشرط الخاص لقبول الطعن في الشكل تكون قد اهملنا تطبيق نص الفقرة ب من المادة 37 أ.ج وبالتالي خالفنا القاعدة المعتمدة في تفسير النصوص وهي: ان اعمال النصوص خير من اهمالها ولذلك يرى الكاتب ان تفسير شرط الاختلاف في الوصف انه من الاسباب التمييزية الشكلية ولا يطلب تحققه عند تقديم الطعن من المدعي الشخصي في حالة منع المحاكمة فقط عن المدعى عليه، مما يستتبع لذلك قبول الطعن في الشكل.