Doctrine Pierre Emile Toubia
Contribution a l'etude de la Reticence Dolosive للمؤلف Pierre Emile Toubia
- Authors
- Pierre Emile Toubia
- Source
- Lebanese University
يتناول الكاتب في مقاله مبدأ حسن النية الذي يجب ان يرعى العلاقات التعاقدية. ويحمي الرضى لدى المتعاقدين، من اي عيب يؤدي الى بطلان العقد. وبخاصة عيب الخداع الذي تستعمل فيه المناورات الخداعية من اجل ايقاع الفريق المتعاقد المخدوع بالغلط ويحمله على التعاقد. يعتبر الكاتب ان اخفاء وقائع من قبل احد المتعاقدين عن سوء نية، والسكوت عنها، رغم معرفته بالضرر الذي يمكن ان تسببه للمخدوع، بقصد خداعه وحمله على التعاقد، يعاقب عليه. وهذا ما يطبقه الاجتهاد. - ويبرز الكاتب نظرية الخداع والسكوت عن الخفايا وآثارها على المتعاقد المخدوع في القانونين اللبناني والفرنسي وفي الفقه، وموقف الاجتهاد اللبناني والفرنسي منه.