Doctrine حبيب حدثي
في احتذاء تسمية تجارية للمؤلف حبيب حدثي
- Authors
- حبيب حدثي
- Source
- Lebanese University
ان المستشار المقرر لدى محكمة التمييز، بعد التدقيق بالملف العالق بين يديه بموضوع منع استعمال اسم تجاري، يبدي ما يلي: ان الاجتهاد الحديث يميل الى حماية تسميته الشركة من الانتحال والتقليد، حتى ولو لم يكن مبتكرا، وذلك عند خطر الالتباس، عملا بنظرية المزاحمة غير الصادقة (delegale)، ويعتبر ان حماية التسمية التجارية من خلال دعوى المزاحمة غير المشروعة، تستوجب حصول فعل مزاحمة يوقع الضرر بصاحب التسمية، فالمزاحمة غير المشروعة، ترتب المسؤولية عن الفعل الشخصي، وبالتالي لا يشترط ان يكون الخطأ مقصودا، فيكفي ان يحدث العمل غير المشروع اضطرابا تجاريا يجعل الالتباس محتملا، فيفترض معه حصول ضرر يجيز وقف عمل المزاحمة غير الطبيعي. لذلك يعود للمحكمة ان تنقض القرار المستأنف، وان تبطل الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض.