Doctrine عبده جميل غصوب
ملاحظات على قرار محكمة التمييز المدنية رقم (1) تاريخ 26/1/2004 للمؤلف عبده جميل غصوب
- Authors
- عبده جميل غصوب
- Source
- Lebanese University
ينطلق صاحب المقال في ملاحظاته على قرار محكمة التمييز، من القاعدة القانونية التي تفرض بانه اذا تعدد الخصوم في احد طرفي الدعوى وتوفي احدهم، فينقطع سير المحاكمة بالنسبة الى الخصم المتوفي. ويعتبر بان انقطاع المحاكمة يخضع الى تنظيم دقيق في المواد 505/506/507/508/ أ.م.م. ما يحمله على ضوء قرار محكمة التمييز موضوع هذه الملاحظات، الى معالجة اسباب الانقطاع، وشروطها وآثارها، وعلى شروط اجراءات اعادة السير بالدعوى الجوهرية منها والشكلية، لافتا الى خطأ محكمة الاستئناف بتجاهل واقعة الوفاة كسبب لانقطاع المحاكمة.