Doctrine

Doctrine عبده جميل غصوب

ملاحظات على قرار محكمة التمييز المدنية رقم (1) تاريخ 26/1/2004 للمؤلف عبده جميل غصوب

Authors
عبده جميل غصوب
Source
Lebanese University

ينطلق صاحب المقال في ملاحظاته على قرار محكمة التمييز، من القاعدة القانونية التي تفرض بانه اذا تعدد الخصوم في احد طرفي الدعوى وتوفي احدهم، فينقطع سير المحاكمة بالنسبة الى الخصم المتوفي. ويعتبر بان انقطاع المحاكمة يخضع الى تنظيم دقيق في المواد 505/506/507/508/ أ.م.م. ما يحمله على ضوء قرار محكمة التمييز موضوع هذه الملاحظات، الى معالجة اسباب الانقطاع، وشروطها وآثارها، وعلى شروط اجراءات اعادة السير بالدعوى الجوهرية منها والشكلية، لافتا الى خطأ محكمة الاستئناف بتجاهل واقعة الوفاة كسبب لانقطاع المحاكمة.